موقع الاستاذ بن جديدي
فهرس المداخلات
حماية المناطق الجبلية
مناقشة برنامج الحكومة
ممارسة الأنشطة التجاري
التهسئة و التعمير
القانون الاساسي للقاضي
الطاقات المتجددة
تبييض الاموال
توريق القروض الرهنية
قانون المحروقات
قانون التوثيق و المحضر
برنامج الحكومة 2007
المداخلات خارج الوطن
قانون المالية 2007
النظام المالي المحسابي
دفتر الزوار
للإتصال بنا

موقع الاستاذ بن جديدي

عضو مجلس الامة

عرض ومناقشة

نص القانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية

يوم الخميس 15 جويلية 2004

 


بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين

 

­   السيد رئيس مجلس الأمة المحترم،

­   السادة معالي الوزراء ، زميلاتي زملائي ،

­   أسرة الإعلام ، السلام عليكم وطاب يومكم

 

السيد الرئيس ،

لقد سجلت الممارسات التجارية تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة، وبالمقابل أفرزت سرعة المعاملات الكثير من النزاعات والمشاكل التي تستوجب الحلول الملائمة.

ولعل هذا المشروع الذي بين أيدينا والذي جاء محددا لشروط ممارسة النشاط التجاري يندرج في هذا الإطار.

السيد معالي الوزير، وأنا أتصفح هذا المشروع استوقفتني المادة 38 منه التي تنص على أنه لا يمكن أن يمارس النشاط التجاري إلا صاحب السجل التجاري، يمنع منح الوكالة لممارسة نشاط تجاري باسم صاحب السجل التجاري لشخص آخر مهما يكن شكل هذه الوكالة .

ألا تعتقدون معالي الوزير أن هذا النص جاء مقيدا لإرادة التاجر ومحددا لحريته في التجارة ؟

فإذا كان الهدف من وضع هذا النص هو القضاء على التجارة من الباطن والتهرب الجبائي ، فهذا صحيح وأمر مزعج ومبالغ فيه لكن أن تمنع الوكالة في العمل التجاري معناه أيضا القضاء على تجارة الكثير من الأشخاص، فما مصير التاجر الذي أصيب بمرض مزمن، والتاجر الذي أصيب بعاهة تحول بينه وبين القدرة على استمرارية  في تجارته ، فما العيب في ذلك عندما يوكل أحد أبنائه للعمل باسمه ولحساب والده ؟

 

إذا كان هذا الإجراء جاء نتيجة التخوف من التهرب الجبائي ، فإني أعتقد أن المادة الثامنة من قانون المالية التكميلي لسنة 2001 قد فصلت في الأمر، حيث حملت مسؤولية الجباية للوكيل أيضا.

ثم معالي الوزير، متى كانت الوكالة جريمة على حد تعبير نص هذه المادة التي اعتبرت الفعل جريمة يعاقب عليها ؟

السيد الرئيس، السيد معالي الوزير، أعتقد أن العيب ليس في الوكالة كما أنه لا يمكن اعتبارها جرما في حد ذاتها بل أن كل ما في الأمر أنها في حاجة الى ضوابط قانونية يجب تحديدها بآليات توقف عمليات الغش والتستر وراءها لممارسة التجارة غير القانونية والتهرب الضريبي.

 

 

 السيد الوزير....

 إذا كان من واجب كل شخص طبيعي أو معنوي يرغب في ممارسة نشاط تجاري ، القيد في السجل التجاري ، فكيف نبرر وجوب القيد في السجل التجاري لبعض المهن النبيلة التى لا يمكن اعتبارها أعمالا تجارية بطبيعتها كالتعليم ، المدارس الخاصة التي تكون في مختلف فروع العلوم : الإعلام الآلي ، السكريتاريا وغيرها من الفنون والعلوم ؟ هذه المدارس السيد الوزير ملزمة بالسجل التجاري، رغم بعد نشاطها الكلي عن الأعمال التجارية.

 

شكرا على حسن الإصغاء

 السلام عليكم ورحمة الله تعالي وبركاته